burger menu
رئيس التحرير : مشعل العريفي

النصر يرفض الحميداني

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

المرصد سبورت:أكد مصدر خاص لـ«عكاظ» أن إدارة نادي النصر تواصلت مع الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام عبر اتصالات أجريت، رفضوا من خلالها دخول رئيس لجنة الانضباط الحالي بندر الحميداني طرفاً في الاستئناف المقدم من النادي حول قضية عوض خميس؛ لكونهم يرون أن الاحتكام لمركز التحكيم هو لنقض قرار الاتحاد السعودي، الذي يمثل في الوقت ذاته الخصم في القضية محل الاحتكام، والمتعلقة بمنع النادي من التسجيل فترة واحدة وتغريمه نصف مليون ريال، وإيقاف لاعبه ستة أشهر وغرامة 300 ألف ريال.
وبحسب المصدر ذاته، فإن رفض النصر دخول الحميداني محكما للقضية، لكونه تم تعيينه أخيراً رئيساً للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو ما حدا بالنصر لرفض اختياره من قبل الاتحاد محكما لهم؛ منعاً للجدل، وطالبوهم باختيار محكم آخر غيره.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النصر طالب في احتجاجه الذي تم قبوله بأن يتم النظر فيه وفق ما يسمى بإجراء التدابير الوقتية، الذي يمكنه من تعليق العقوبة لحين صدور القرار النهائي، ويسمح له بالتسجيل طوال فترة النظر في الاستئناف.
ويعمل حالياً نادي النصر، ممثلاً بمحاميه فايز الدخيل وعدة استشارات أهمها من التونسي المعروف خالد أبو غرارة، على استكمال الطلبات التي تم طلبها من مركز التحكيم، بعد أن تم منحه فترة 21 يوماً بدأت منذ قبول ملفيه قبل أيام شكلياً، لكونه تقدم بها في الفترة المعطاة له في القرار، وهما المتعلقان باحتجاج النصر على عقوبة الحرمان من التسجيل الذي طالب فيه بإلغائها، فيما ضمنوا في الملف الآخر تخفيض العقوبة الموقعة على عوض خميس من ستة أشهر إلى أخف عقوبة وهي ثلاثة أشهر.
وبحسب نظام اللجوء لمركز التحكيم فإن طرفي النزاع يقومان باختيار محكم لكل منهما، أي أن يختار النصر محكما ويختار الاتحاد السعودي محكما، وهو السبب الذي دعاهم لهذا الطلب، فيما يختار مركز التحكيم محكما ثالثا للنظر في القضية.
وبسؤال المحكم المعتمد الخليجي المختص في القانون الرياضي الدولي المحامي يعقوب المطير، حول مطالبة النصر تلك، أجاب «أن القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي (التحكيم الرياضي السعودي) في المادة 23 تنص على أن يلتزم المحكمون والخبراء بالاستقلالية والحياد التام، وبالتالي لا بد أن يكون المحكم مستقلا تماما عن أي جهة فيها مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة، وتنص المادة 25 على أنه يمكن تشكيل لجان التحكيم من ثلاثة محكمين بشكل عام أو محكم فرد، وهنا يشترط موافقة أطراف التحكيم على ذلك، وإذا اتفقا على محكم فرد لا بد من أن يتم تعيينه في غضون سبعة أيام من تاريخ طلب التحكيم، وإذا فشل طرفا التحكيم من تعيين المحكم الفرد، يقوم رئيس غرفة التحكيم المختصة بتعيينه حسب الترتيب الأبجدية لقائمة المحكمين المتاحة، وإذا أحيلت المنازعة إلى لجنة تحكيم ثلاثية يعين كل طرف محكما واحدا باختياره من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز، ثم يختار المحكمون المعينون المحكم المرجح من قائمة المحكمين المعتمدين خلال سبعة أيام من إخطارهم باختيار المحكم المرجح، كما يمكن رد المحكم ومنعه من المشاركة في لجنة التحكيم كما جاء في نص المادة 27 في عدة حالات، ومن ضمنها (إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة) أو إذا سبق أن تعامل مع الموضوع المطروح بأي شكل من الأشكال، وكذلك لأي من أطراف المنازعة أو ممثليهم القانونيين الحق في الاعتراض على حيادية أي من أعضاء لجنة التحكيم من خلال تقديم إفادة مكتوبة مرفقا بها المؤيدات اللازمة لهذا الاعتراض إن وجدت، بشرط أن يتم تقديم ذلك بموجب إفادة مكتوبة خلال 10 أيام من علمه بمسوغات الاعتراض وإلا سقط ذلك الحق».

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up